Printed page ٢/ ٦٦٠
فصل في التسعير
وقد
تنازع العلماء في التسعير في مسألتين:إحداهما: إذا كان للناس سعر غالب، فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك، فإنه يمنع من ذلك عند مالك (١) .
وهل يمنع من النقصان؟ على قولين لهم (٢) .
واحتج مالك ﵀ بما رواه في موطئه عن يونس بن سيف (٣) عن سعيد بن المسيب: "أن عمر بن الخطاب ﵁ مر بحاطب بن أبي بلتعة، وهو يبيع زبيبًا له بالسوق، فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا" (٤) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) "عند مالك" ساقطة من "ب". انظر: الموطأ (٢/ ٦٥١)، البيان والتحصيل (٩/ ٣١٣)، تنبيه الحكام (٣٤٨)، الاستذكار (٢٠/ ٧٣)، المعونة (٢/ ١٠٣٥)، المنتقى (٥/ ١٧)، الكافي (٣٦٠)، المعيار المعرب (٦/ ٤٠٩). ↩︎
(٢) انظر: المراجع السابقة. ↩︎
(٣) كذا في المخطوطات "يونس بن سيف"، والصواب يونس بن يوسف كما في الموطأ (٢/ ٦٥١) وهو يونس بن يوسف بن حماس بن عمرو الليثي المدني من عباد أهل المدينة، روى له مسلم والنسائي وابن ماجه، وثَّقه النسائي وابن حبان. انظر: الثقات (٧/ ٦٣٣ و ٦٤٨)، وتهذيب الكمال (٣٢/ ٥٦٠)، تهذيب التهذيب (١١/ ٣٩٥)، والكاشف (٣/ ٣٠٦). ↩︎
(٤) رواه مالك (٢/ ٦٥١)، وعبد الرزاق (٨/ ٢٠٧)، والبيهقي (٦/ ٤٨)، وابن = ↩︎