الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم
Printed page ١/ ٤٣٥
فصل
الطريق الثالث عشر: الحكم بأربعة رجال أحرار.
وذلك في حد (١) الزنا واللواط، أما الزنا: فبالنص (٢) والإجماع (٣)، وأما اللواط: فقالت طائفة: هو مقيس عليه في نصاب الشهادة، كما هو مقيس عليه (٤) في الحد.
وقالت طائفة: بل هو داخل في مسمى الزنا؛ لأنه وطء فرج محرم، وهذا لا تعرفه العرب، فقال هؤلاء: هو داخل في مسمى الزنا شرعًا.
وقالوا: والأسماء الشرعية قد تكون أعم من اللغوية وتكون أخص (٥).
وقالت طائفة: بل هو أولى بالحد من الزنا، فإنه وطء فرج لا يستباح بحال (٦)، والداعي إليه قوي، فهو أولى بوجوب الحد، فيكون نصابه نصاب حد الزنا.