Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٩٩ - القاعدة التاسعة والتسعون ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من [الأموال و] الأعيان ولا ضرر في بذله؛ لتيسره وكثرة وجوده، [أو المنافع المحتاج إليها]؛ يجب بذله مجانا بغير عوض [في الأظهر]

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ٣٩٢

والباد؛ فلا يجوز لأحد التخصيص بملكه وتحجره (١)، بل الواجب أن يكون الناس فيه شرعًا واحدًا؛ لعموم الحاجة إليه، فمن احتاج إلى ما بيده منه؛ سكنه، وإن استغنى عنه؛ [وجب] (٢) بذل فاضله للمحتاج إليه، وهو مسلك ابن عقيل في "نظرياته".

وسلكه القاضي في "خلافه" أيضًا، واختاره الشيخ تقي الدين، وتردد كلامه في جواز البيع؛ فأجازه مرة كبيع أرض العنوة عنده، ويكون نقلًا لليد بعوض، ومنع منه (٣) أخرى؛ إذ الأرض وإنقاض (٤) البناء من الحرم غير مملوك للباني، وإنما له التأليف، وقد رجح [به] (٥) بتقديمه في الانتفاع؛ كمن بنى في أرض مسبلة للسكنى بناء من ترابها وأحجارها (٦)، ونقل ابن منصور عن أحمد [ما يدل على] (٧) جواز البيع دون الإِجارة (٨)، وتأوله القاضي.

وعلى هذا المأخذ؛ فقد يختص المنع (٩) بالقول بفتحها عنوة لمصير