Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٩٩ - القاعدة التاسعة والتسعون ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من [الأموال و] الأعيان ولا ضرر في بذله؛ لتيسره وكثرة وجوده، [أو المنافع المحتاج إليها]؛ يجب بذله مجانا بغير عوض [في الأظهر]

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ٣٩٠

- (ومنها): إعارة الحلي ظاهر كلام أحمد وجماعة من الأصحاب وجوبه، وصرح به بعض المتأخرين، واختار بعضهم وجوب بذل الماعون، وهو ما خف قدره وسهل؛ كالدلو والفأس والقدر والمنخل وإعارة الفحل للضراب، وهو اختيار الحارثي (١)، وإليه ميل الشيخ تقي الدين (٢).

- (ومنها): المصحف تجب عليه إعارته لمن احتاج إلى القراءة فيه، ولم يجد مصحفًا غيره، نقله القاضي في "الجامع الكبير"، [وذكر ابن عقيل في كلام مفرد (٣) أن الأصحاب عللوا قولهم: لا يقطع] (٤) بسرقة (٥) المصحف؛ لأن (٦) له فيه حق النظر لاستخراج أحكام الشرع إذا خفيت عليه، وعلى صاحبه بذله، كذلك قال ابن عقيل، وهذا تعليل يقتضي التسوية بين سرقته وسرقة كتب السنن؛ فإنها مضمنة من الأحكام أمثال ذلك، والحاجة داعية إليها وبذلها للمحاويج (٧) إليها من القضاة والحكام وأهل الفتاوى واجب على مالكها. انتهى.

- (ومنها): ضيافة المجتازين، والمذهب (٨) وجوبها، وأما إطعام