Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٨٦ - القاعدة السادسة والثمانون الملك أربعة أنواع: ملك عين ومنفعة، وملك عين بلا منفعة، وملك منفعة بلا عين، وملك انتفاع من غير ملك المنفعة

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ٢٨٨

النوع الرابع: ملك الانتفاع المجرد، وله صور متعددة:

- (منها): ملك المستعير فإنه يملك الانتفاع لا المنفعة؛ إلا على "رواية ابن منصور" عن أحمد: أن العارية المؤقتة تلزم (١)، كذا قال الأصحاب، ويمكن أن يقال: لزوم العارية المؤقتة إنما يدل على وجوب الوفاء ببدل الانتفاع لا على تمليك (٢) المنفعة (٣).

- (ومنها): المنتفع بملك جاره من وضع خشب وممر في دار ونحوه وإن كان بعقد صلح؛ فهو إجارة.

- (ومنها): إقطاع الأرفاق؛ كمقاعد الأسواق ونحوها.

- (ومنها): الطعام في دار الحرب قبل حيازته يملك الغانمون الانتفاع به بقدر الحاجة، وقياسه الأكل من الأضحية والثمر المعلق ونحوه.

- (ومنها): أكل الضيف لطعام المضيف؛ فإنه إباحة محضة لا