Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٨٦ - القاعدة السادسة والثمانون الملك أربعة أنواع: ملك عين ومنفعة، وملك عين بلا منفعة، وملك منفعة بلا عين، وملك انتفاع من غير ملك المنفعة

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ٢٨٧

- (ومنها): الوقف؛ فإن منافعه وثمراته مملوكة للموقوف عليه، وفي ملكه لرقبته وجهان معروفان لهما فوائد متعددة (١).

- (ومنها): الأرض الخراجية المُقَرَّة يزيد من هي في يده بالخراج يملك (٢) منافعها على التأبيد (٣)، والضرب الثاني ملك غير مؤبد؛ (فمنه): الإِجارة ومنافع المبيع المستثناة في العقد مدة معلومة، (ومنه): ما هو غير موقت، لكنه غير لازم؛ كالعارية على وجه وإقطاع الاستغلال (٤).