Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٧٦ - القاعدة السادسة والسبعون الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة؛ أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المذهب

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ١٠٥

[والتبقية] (١) وجهان، ذكرهما في "المغني" (٢)، وعلل الإِجبار (٣) بأن الضرر لاحق بالثمر (٤) لا محالة مع القطع والتبقية، والأصل ينحفظ بالقطع؛ فمراعاته أولى.

وذكر القاضي وابن عقيل فيما لو (٥) وصى بثمر شجر لرجل وبرقبته (٦) لآخر: أنه لا يجبر أحدهما على السقي؛ لأن أحدهما لم يدخل على حفظ مال الآخر، بخلاف الثمر المشترى في رؤوس النخل، وهذا في سقي أحدهما بخالص (٧) حق الآخر، بخلاف (٨) ما [سبق] (٩) في الوصية بالزرع والتبن (١٠).