Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٧٦ - القاعدة السادسة والسبعون الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة؛ أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المذهب

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ١٠٢

لازمة إذا كانت مدتها معلومة أو جائزة؟

على وجهين، والمجزوم في "الترغيب" الجواز، واختار صاحب "المحرر" (١) اللزوم.

وعلى القول بالجواز لو رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته؛ فله ذلك، وإن رجع بعد الاستيفاء؛ غرم ما انفرد به؛ [ولو استوفى أحدهما نوبته] (٢)، وقال الشيخ تقي الدين (٣): لا ينفسخ (٤) حتى ينقضي الدور ويستوفي كل [واحد] (٥) منهما حقه منه. ويمكن أن يؤخذ ذلك من مسألة القسم، وهي أن من له زوجتان، فقسم لإحداهما ثم أراد أن يطلق الأخرى؛ لم يجز له حتى يوفيها حقها من القسم لئلا يفوت حقها بالطلاق، ولا يقال: هذه القسمة لازمة، بخلاف المهايأة؛ لأنها إنما لزمت لأجل المساواة بين الزوجتين (٦)، ولهذا قال القاضي ومن اتبعه: إن قسم الابتداء ليس بواجب، ولو استوفى أحدهما نوبته ثم تلفت المنافع في مدة الآخر قبل تمكنه من القبض؛ فأفتى الشيخ تقي الدين (٧) ﵀ بأنه يرجع على الأول ببدل حصته من تلك المدة التي استوفاها ما لم يكن قد رضي بمنفعة الزمن