Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٧٦ - القاعدة السادسة والسبعون الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة؛ أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المذهب

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ١٠١

ونص أحمد في رواية صالح وحنبل وأبي طالب في العبد المشترك إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه (١) أو كاتبه؛ فإنه يكون يومًا لنفسه ويومًا لسيده [الباقي] (٢)، وتأوله القاضي على التراضي، وهو بعيد.

وحكى أبو بكر في "التنبيه" فيه روايتين:

إحداهما: يكون يومًا لنفسه ويومًا لسيده.

والأخرى (٣): أن كسبه بينهما، وهذا يدل على وقوع المهايأة حكمًا من غير طلب.

وفي المسألة وجه آخر: أنه تجب المهايأة بالمكان دون الزمان؛ لانتفاء تأخر (٤) استيفاء أحدهما لحقه (٥) في المهايأة بالأمكنة، فهو كقسمة الأعيان، واختاره صاحب "المحرر" (٦).

وعلى القول بانتفاء الوجوب مطلقًا؛ فيجوز بالتراضي، وهل تقع