Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٧٦ - القاعدة السادسة والسبعون الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة؛ أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المذهب

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ٩٧

عليه من الملك أو (١) الإِباحة، وإنما أزال الضرر عن طريقه، ولا يقع [الاستعمال على تلك] (٢) الآلات المعمور بها.

وفي "الخلاف الكبير" و"التمام" (٣) لأبي الحسين: له المنع من الانتفاع بالقناة، ويشهد له نص [أحمد] (٤) بالمنع من سكنى السفل إذا بناه صاحب العلو ومنع الشريك من الانتفاع بالحائط إذا أعيد بآلاته العتيقة؛ لأن ذلك كله انتفاع بما بذل فيه الشريك [من] (٥) ماله؛ فيمنع منه بغير إذنه، [ولأن إنفاقه على نفسه وشريكه جائز؛ فيستحق الرجوع [عليه] (٦)، ولا يكون [به] (٧) متبرعًا] (٨).

- (ومنها): إن ما يقبل القسمة من الأعيان إذا طلب أحد الشريكين قسمته أجبر الآخر عليها وعلى التزام كلفها ومؤنها لتكميل نفع الشريك،