Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٧٦ - القاعدة السادسة والسبعون الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة؛ أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المذهب

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ٩٦

بجريان مائه عليه؛ لم يلزم صاحب الماء المشاركة في الإِصلاح، وكذا لو كان [ماء تلك] (١) الدار يجري إلى بئر بحق، فعابت البئر؛ لم يلزم صاحب الماء المشاركة في إصلاحها، وتخريج (٢) ذلك كله على الخلاف في السفل الذي علوه لمالك [وأسفله لمالك] (٣) آخر [متوجه] (٤)، ويرجع إلى أن الشركة في الانتفاع هل هي كالشركة في الملك؟

- (ومنها): القناة المشتركة إذا تهدمت، ونص (٥) أحمد على الإِجبار على العمارة كما سبق، ولم يذكر ابن أبي موسى فيه خلافًا، وإنما ذكر الروايتين في الحائط، والفرق أن الحائط يمكن قسمته، بخلاف القناة والبئر.

وطرد القاضي والأكثرون فيه الروايتين، وإذا لم نَقُلْ بالإِجبار فعمَّر أحدَهما؛ لم يكن له منع الآخر من الماء، ذكره القاضي في "المجرد" وابن عقيل [وصاحبا] (٦) "التلخيص" و"المغني" (٧)؛ لأن الماء باقٍ على ما كان