Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٥٨ - القاعدة الثامنة والخمسون من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه، هل يكون إقلاعه فعلا للممنوع منه، [أم] تركا له فلا يترتب عليه شيء من أحكامه؟

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٤٨٠

على ذلك، واللَّه أعلم.

- ومنها: إذا وطئ امرأته، فحاضت في أثناء الوطء، فنزع؛ هل يلزمه الكفارة؟

إذا قلنا: يلزم المعذور؛ فمن الأصحاب من خرجها على [أن] (١) النزع هل هو جماع أم (٢) ترك للجماع؟ ومنهم من خرجها على مسألة الصوم، والأظهر أنه إن كان يعلم بمقتضى العادة قرب وقت حيضها، ثم وطئ وهو يخشى مفاجأة الحيض؛ فهو (٣) شبيه بمسألة الصوم، وإلا؛ فلا كفارة لأنه إنما تعلق به المنع بعد وجود الحيض وقد ترك الوطء حينئذ،