Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٤٦ - القاعدة السادسة والأربعون في العقود الفاسدة؛ هل هي منعقدة [أو] لا؟

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٣٣٠

فهو منقسم إلى قسمين:

أحدهما: ما يترتب عليه حكم مبني على التغليب والسراية والنفوذ؛ فهو منعقد، وهو النكاح والكتابة يترتب عليهما الطلاق والعتق؛ فلقوتهما ونفوذهما انعقد العقد المختص بهما، ونفذا فيه، وتبعهما (١) أحكام كثيرة من أحكام العقد؛ ففي النكاح يجب المهر بالعقد، حتى لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر على وجه، ويستقر بالخلوة، وتعتد فيه من حين الفرقة لا من حين الوطء، وتعتد للوفاة [فيه] (٢) قبل الطلاق، وفي الكتابة تستتبع الأولاد والأكساب (٣).