Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٤٦ - القاعدة السادسة والأربعون في العقود الفاسدة؛ هل هي منعقدة [أو] لا؟

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٣٢٩

والنوع الثاني: العقود اللازمة، فما كان منها لا يتمكن العبد من الخروج منه بقوله كالإحرام؛ فهو منعقد لأنه لا سبيل إلى التخلص منه إلا بإتمامه أو الإحصار عنه، وما كان العبد متمكنًا من الخروج منه [بقوله] (١)؛