Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٤٤ - القاعدة الرابعة والأربعون في قبول قول الأمناء في الرد والتلف

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٣١٨

أبي موسى والقاضي في "المجرد" وابن عقيل وغيرهم (١).

(والثاني): قبول قولهم [في ذلك] (٢)، [و] (٣) هو اختيار القاضي في "خلافه" وابنه أبي الحسين والشريف أبي جعفر وأبي الخطاب في "خلافه".

ووجدت ذلك منصوصًا عن أحمد في "رواية ابن منصور" (٤) في المضارب أيضًا في رجل دفع إلى آخر ألف درهم مضاربة، فجاء بألف، فقال: هذا ربح، وقد دفعت إليك ألفًا رأس مالك. قال: هو مصدق فيما قال (٥).

ووجدت في "مسائل أبي داود" (٦) عن أحمد نحو هذا أيضًا.