Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٤٤ - القاعدة الرابعة والأربعون في قبول قول الأمناء في الرد والتلف

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٣١٧

القسم الثالث: من قبض المال لمنفعة مشتركة (١) بينه وبين مالكه؛ كالمضارب والشريك والوكيل بجعل (٢) والوصي كذلك؛ ففي قبول قولهم في الرد وجهان معروفان لوجود الشائبتين في حقهم:

(أحدهما): عدم القبول، ونص عليه أحمد في المضارَبْ في رواية ابن منصور: أن عليه البينة بدفع رأس المال (٣)، وهو اختيار ابن حامد وابن