Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٣٨ - القاعدة الثامنة والثلاثون فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها؛ فهل يفسد العقد بذلك، أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٢٧٣

- (ومنها): لو قال له في دَيْن السَّلم: صالحني منه على مثل الثمن؟

قال القاضي: يصح ويكون إقالة، وقال هو وابن عقيل: لا يجوز بيع الدين من الغريم بمثله؛ لأنه نفس حقه.

فيخرج في المسألة (١) وجهان؛ التفاتًا إلى اللفظ والمعنى (٢).