قواعد ابن رجب - ت مشهور ابن رجب الحنبلي Earlier pages Printed page ١/ ٢٧٢ بلفظ السلم.(والثاني): يصح، قاله القاضي في موضع من "خلافه" (١).- (ومنها): إذا قال: أنت علي حرام، أعني به الطلاق. وقلنا: الحرام صريح في الظهار؛ فهل يلغو تفسيره ويكون ظهارًا، أو يصح ويكون طلاقًا؟على روايتين (٢). → Previous page Next page ←