Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٣٦ - القاعدة السادسة والثلاثون من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار، ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة؛ فهل تنفسخ الإجارة؟

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٢٥٦

(ورابعها): أن يكون مزاحمًا للأول في استحقاق التلقي عمن تلقى عنه الأول بسبق حقه وتقديمه عليه، وهو المشتري للشِّقْص المشفوع إذا أجَّر، وقلنا بصحة تصرفاته بالإجارة [و] (١) غيرها ثم انتزعه الشفيع، وفيه ثلاثة أوجه (٢):

(أحدها): وهو ما ذكره صاحب "المقنع" (٣): لا تنفسخ الإجارة؛ لأن ملك المؤجر ثابت، ويستحق الشفيع الأجرة من يوم أَخْذِهِ؛ لأنه يستحق انتزاع العين والمنفعة، فإذا فات أحدهما؛ رجع إلى بدله وهو الأجرة ها