Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٣٦ - القاعدة السادسة والثلاثون من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار، ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة؛ فهل تنفسخ الإجارة؟

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٢٥٥

(أعني: إذا أجر بمقتضى النظر المشروط له)؛ هل يلحق بالناظر العام [فلا ينفسخ] (١) بموته الأجارات (٢) أم لا؟ فإن من أصحابنا المتأخرين من ألحقه بالناظر العام في ذلك، وهكذا حكم المُقْطَع إذا أجر إقطاعه ثم انتقلت عنه [إلى غيره] (٣) بإقطاع [آخر] (٤).