Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٢٦ - القاعدة السادسة والعشرون من أتلف شيئا لدفع أذاه له؛ لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به؛ ضمنه

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٢٠٨

في الماء؛ لم يضمنه.

- (ومنها): لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم على عين إنسان، فدفعها فانكسرت؛ فلا ضمان عليه، بخلاف ما لو احتاج إلى أكلها لمخمصة (١).

- (ومنها): لو قلع شوك الحرم [لأذاه؛ لم يضمنه] (٢)، ولو احتاج إلى إيقاد غصن شجرة؛ ضمنه، ذكره أبو الخطاب (٣) وغيره، وخالف صاحب "المغني" (٤) في جواز قطع الشوك؛ للنص (٥) الوارد فيه (٦).