Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٢٦ - القاعدة السادسة والعشرون من أتلف شيئا لدفع أذاه له؛ لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به؛ ضمنه

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٢٠٧

- (ومنها): لو صال عليه صيد في إحرامه فقتله دفعًا عن نفسه؛ لم يضمنه على أصح الوجيهن، وإن (١) اضطر فقتله في المخمصة ليحيي به نفسه؛ ضمنه.

- (ومنها): لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل والوسخ؛ فداه لأن الأذى من غير الشعر، ولو خرجت في عينه شعرة فقلعها أو نزل الشعر على عينيه فأزاله؛ لم يُفْدِهِ (٢).

- (ومنها): لو أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليخففها، ضمنه، ولو سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه، فدفعه فوقع