Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ١٨ - القاعدة الثامنة عشرة إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما [مفعولة] على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت؛ تداخلت أفعالهما، واكتفي فيهما بفعل واحد.

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ١٥٢

واختار ابن شاقلا الإجزاء، وشبهه بمن أخرج في الفطرة أكثر من صاع (١)، ولا يصح هذا التشبيه.

ومن الأصحاب من قال: إن قلنا تكبيرة الركوع سنة؛ [أجزأه] (٢)، وحصلت السنة بالنية تبعًا للواجب، وإن قلنا: واجبة؛ لم يصح التشريك، وفيه ضعف.

وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام خلاف ما يقوله المتأخرون (٣).

(والضرب الثاني): أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها، وتسقط (٤) عنه الأخرى، ولذلك أمثلة: