- (ومنها): لو أدرك الإمام راكعًا، فكبر تكبيرة ينوي بها [تكبيرتي] (١) الإحرام والركوع؛ فهل يجزئه؟
على [روايتين] (٢) حكاهما أبو الخطاب وغيره (٣).
و [اختيار] (٤) القاضي عدم الإجزاء؛ للتشريك بين الركن وغيره، وأخذه من نص أحمد [﵀] (٥) فيمن رفع رأسه من الركوع وعطس، فقال: الحمد للَّه (٦)، ربنا ولك الحمد؛ ينوي به الواجب، وسنة الحمد للعاطس: [أنه] (٧) لا يجزئه (٨).