Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ١٨ - القاعدة الثامنة عشرة إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما [مفعولة] على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت؛ تداخلت أفعالهما، واكتفي فيهما بفعل واحد.

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ١٤٧

(إحداهما): يجزئه عنهما، نص عليه أحمد في رواية أبي طالب، ونقله عن ابن عباس (١)، وهي اختيار أبي حفص (٢).

(والثانية): لا يجزئه، نقلها ابن منصور وعبد اللَّه (٣)، وهي المشهورة.

وقد حمل بعض الأصحاب؛ كأبي الحسين في "التمام" (٤) الرواية الأولى على صحة وقوع النذر قبل الفرض، [وفرضهما] (٥) فيما إذا نوى