Printed page ١/ ١٤٧
(إحداهما): يجزئه عنهما، نص عليه أحمد في رواية أبي طالب، ونقله عن ابن عباس (١)، وهي اختيار أبي حفص (٢).
(والثانية): لا يجزئه، نقلها ابن منصور وعبد اللَّه (٣)، وهي المشهورة.
وقد حمل بعض الأصحاب؛ كأبي الحسين في "التمام" (٤) الرواية الأولى على صحة وقوع النذر قبل الفرض، [وفرضهما] (٥) فيما إذا نوى