قواعد ابن رجب - ت مشهور ابن رجب الحنبلي Earlier pages Printed page ١/ ١٤٦ آخر، وهو أنه لا تجزئه العمرة الداخلة في ضمن الحج عن عمرة الإسلام، بل عليه أن يأتي بعمرة مفردة بإحرام مفرد لها (١).- (ومنها): إذا نذر الحج من عليه حج الفرض، ثم حج (٢) حجة الإسلام؛ فهل يجزئه عن فرضه ونذره؟على روايتين (٣): → Previous page Next page ←