Skip to content

التعليقة للقاضي حسين باب الطهارة باب ما يوجب الغسل

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ١/ ٣٧٣

فرع

لو استدخلت منى زوجها أو مني أجنبي بالشبهة، لا خلاف في ثبوت النسب، ووجوب العدة به، على ظاهر المذهب وسقوط الحد.

فأما في تقدير المهر، وثبوت الرجعة، ووجوب الغسل وجهان.

فرع

إذا لف خرقة على ذكره، وأولج، وغيب الحشفة يجب الغسل والحد.

قال القاضي ﵁، هذا إنما يكون إذا كانت الخرقة رقيقة، بحيث تصل حرارة أحدهما إلى الآخر، ويصير بلل أحدهما إلى الآخر.

فأما إذا كانت خشنة كثيفة، فلا.

فرع

إذا أسلم الكافر، ولم يكن جنبًا، لا يجب عليه الغسل، بل يستحب له ذلك، وإن أجنب في الكفر، فإن لم يكن قد اغتسل، فعليه الغسل بعد الإسلام.