Skip to content

التعليقة للقاضي حسين باب الطهارة باب ما يفسد الماء

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ١/ ٤٦٣

باب ما يفسد الماء

.

الماء على قسمين: قليل وكثير.

ويعني بالقليل ما يتقاصر عن القلتين، وبالكثير ما بلغ القلتين فصاعدًا، وسيأتي حكم الكثير.

فأما القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة.

وقال مالك: لا ينجس ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، كالماء الكثير واستدل عليه بقوله ﵇: خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه.