Skip to content

التعليقة للقاضي حسين

Printed page: 1/ 152

Text

مسألة إذا كان رجل في بلد وكان عاميًا، وكان هناك فقيهان، شفعوي وحنيفي، فعلى مذهب بعض الناس، ليس للعامي مذهب، له ان يسأل أيهما شاء، وعلى مذهب القفال، وهو الأصح أن له مذهبًا، فعلى هذا إن كان الرجل شفعويا يجب عليه أن يسأل الإمام الشفعوي، وليس له أن يسأل الحنيفي، وعلى عكسه عكسه، فإذا سأل الإمام الشفعوي يجب عليه أن يفتي على مذهب الإمام الشافعي، وليس له أن يفتي على مذهب أبي حنيفة، لأنه إنما تعمق في معاني مذهب الشافعي، وتبحر فيه، وما تعمق في معاني مذهب أبي حنيفة، وعلى عكسه عكسه. وقال ﵁: عندي أنه إذا كان في البلد فقيهان فإنه يسألهما، ويأخذ الأحوط، وما فيه الاحتياط أكثر والله تعالى أعلم بالصواب.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«التعليقة للقاضي حسين» (١/ ١٥٢)
Short
القاضي الحسين، التعليقة للقاضي حسين، ج ١، ص ١٥٢.
Full
القاضي الحسين (ت ٤٦٢هـ). التعليقة للقاضي حسين. ٤٦٢هـ، ج ١، ص ١٥٢.

Go to a printed page