Skip to content

التعليقة للقاضي حسين

Printed page: 1/ 545

Text

فصل: الأحكام المتعلقة بالجنابة تتعلق بالحيض، وللحيض أحكام لا تشاركها الجنابة فيها: منها: أن الحيض يجعل الطلاق بدعيا، بخلاف الجنابة، وزنه يمنع الزوج من غشيانها بخلاف الجنابة، وأنه يمنع الحائض من العبور في المسجد قبل التعصيب وبعده فيه وجهان: والجنابة بخلافه، وفي غير هذه الأحكام يستويان فيه، من تحريم الصلاة، والطواف وغيرهما، والطواف أيضا كالصلاة، بدليل انه يحتاج إلى الطهارة كالصلاة. ولما روى عن النبي ﷺ أنه قال: الطواف صلاة غير أن الله تعالى أباح فيه الكلام فمن ينطق فلا ينطق إلا بخير، فلو صامت في أيام الحيض لا يصح صومها، ولو نذرت الحائض الصوم مطلقا يصح نذره، ولو نذرت صيام

Reading tools

Cite this page

Shamela
«التعليقة للقاضي حسين» (١/ ٥٤٥)
Short
القاضي الحسين، التعليقة للقاضي حسين، ج ١، ص ٥٤٥.
Full
القاضي الحسين (ت ٤٦٢هـ). التعليقة للقاضي حسين. ٤٦٢هـ، ج ١، ص ٥٤٥.

Go to a printed page