Skip to content

التعليقة للقاضي حسين

Printed page: 1/ 248

Text

باب نية الوضوء قال الشافعي: ولا يجزئ طهارة من غسل ولا وضوء ولا تيمم إلا بنية، واحتج على من أجاز الوضوء بغير نية، بقوله ﷺ: (الأعمال بالنيات). ولا يجوز التيمم بغير نية، وهما طهارتان، فكيف يفترقان؟ قال القاضي حسين: الطهارة على نوعين: عينية، وحكمية. فالعينية، ما اختص وجوبها بمحل حلول موجبها، وذلك لا يحتاج إلى النية عند عامة أصحابنا. وقال ابن سريج، وسهل الصعلوكي، إنها تحتاج إلى النية.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«التعليقة للقاضي حسين» (١/ ٢٤٨)
Short
القاضي الحسين، التعليقة للقاضي حسين، ج ١، ص ٢٤٨.
Full
القاضي الحسين (ت ٤٦٢هـ). التعليقة للقاضي حسين. ٤٦٢هـ، ج ١، ص ٢٤٨.

Go to a printed page