Skip to content

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ١/ ٦٠٣

وقال: إنما قلت ذلك؛ لأني وجدت أن أكثر النفاس يكون أربعة أضعاف أكثر الحيض وجب أن يكون أربعة أمثال أقل الحيض اعتبارًا به.

مسألة

.

إذا ولدت المرأة ولدًا، ولم تر الدم، هل يلزمها الاغتسال أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: بلى؛ لمعنيين:

أحدهما: أنه خرج منها مني متجمد منعقد، وهو الولد، ولو خرج منها المني سائلا مائعًا يلزمها الاغتسال، كذا إذا كان متجمدًا مثله.

والثاني: أنَّ خروج الولد قط لا ينفك عن قليل الدم، فيلزمها الاغتسال لذلك.

والوجه الثاني: لا يلزمها الاغتسال، لأنها لم تر الدم، ووجوده متعلق برؤية الدم.

فرع:

الحامل إذا رأت الدم، هل يكو ذاك دم حيض أم لا؟

فيه قولان:

في الجديد: أنه دم حيض ويتعلق به جميع أحكام الحيض إلا أنه لا يتعلق به انقضاء العدة فحسب.

وفي القديم، وهو مذهب أبي حنيفة: أنه لا يكون دم حيض، بل يكون دم فساد، تتوضأ لكل صلاة.