Skip to content

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ١/ ٥٣١

باب الغسل للجمعة والأعياد، وما جاء فيهما

.

قال المزني: قال الشافعي: والاختيار في السنة لكل من أراد صلاة الجمعة الاغتسال لها، لأن رسول الله ﷺ قال: الغسل واجب على كل محتلم، يريد وجوب الاختيار لأنه روي عنه ﷺ: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل، فالغسل أفضل.

وقال عمر لعثمان ﵄ حين راح/ والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله ﷺ كان يأمر بالغسل، ولو علما وجوبه لرجع عثمان، وما تركه عمر.

قال: ويجزيه غسله لها، إذا كان بعد الفجر، وإن كان جنبًا، فاغتسل لهما جميعًا أجزأه.

قال: وأحب الغسل من غسل الميت.

قال: وكذلك الغسل للاعياد سنة اختيارًا، وإن ترك الغسل للجمعة والعيد أجزأته الصلاة، وإن نوي الغسل للجمعة والعيد، لم يجزه من الجنابة، حتى ينوي الجنابة.

قال القاضي حسين: غسل الجمعة سنة مؤكدة، وليس بواجب.

وقال داود: إنه واجب ويأثم بتركه غير أنه لو تركه تصح الصلاة دونه.

واستدل بقوله ﵇، غسل الجمعة واجب على كل محتلم.