Skip to content

التعليقة للقاضي حسين

Printed page: 2/ 960

Text

باب الساعات التي يكره فيها صلاة التطوع ويجوز فيها القضاء، والجنازة والفريضة. قال المزني: قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح، حتى تطلع الشمس، وعن أبي ذر ﵁ عن النبي ﷺ مثل ذلك: وقال النبي ﷺ: إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة. وعن الصنابحي، أن رسول الله ﷺ قال: إن الشمس تطلع، ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب، قارنها فإذا غربت فارقها. ونهي رسول الله ﷺ عن الصلاة في تلك الساعات، وعن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ نهي عن الصلاة نصف النهار، حتى تزول الشمس، إلا يوم الجمعة. وعن جبير بن مطعم، أن رسول الله ﷺ قال: يا بني عبد مناف، من ولي منكم من أمر الناس شيئًا، فلا يمنعن أحدًا طاف بهذا البيت أو صلى آية ساعة شاء من ليل أو نهار. قال الشافعي: وبهذا أقول، والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات عن التطوع إلا يوم الجمعة للتهجير، حتى يخرج الإمام. فأما صلاة فرض، أو جنازة أو مأمور بها مؤكدة، وإن لم تكن فرضًا أو كان

Reading tools

Cite this page

Shamela
«التعليقة للقاضي حسين» (٢/ ٩٦٠)
Short
القاضي الحسين، التعليقة للقاضي حسين، ج ٢، ص ٩٦٠.
Full
القاضي الحسين (ت ٤٦٢هـ). التعليقة للقاضي حسين. ٤٦٢هـ، ج ٢، ص ٩٦٠.

Go to a printed page