Skip to content

التعليقة للقاضي حسين

Printed page: 1/ 212

Text

باب الآنية قال الشافعي ﵀ ويتوضأ في جلود الميتة إذا دبغت، واحتج بقوله ﷺ: أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال ﵁: الأواني على قسمين: قسم يتخذ من الجلود، وقسم يتخذ من غير الجلود. فأما ما يتخذ من الجلود، ينظر، فإن كان من مأكول اللحم، وكان زكيا فيكون طاهرا، إلا أن يكون متضمخا بالدم، فإن ذلك يكون نجسًا، فيجب غسله، وإن كان ميتًا فإن الجلد ينجس بالموت على مذهب عامة العلماء، وقال الزهري: الجلد لا ينجس بالموت.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«التعليقة للقاضي حسين» (١/ ٢١٢)
Short
القاضي الحسين، التعليقة للقاضي حسين، ج ١، ص ٢١٢.
Full
القاضي الحسين (ت ٤٦٢هـ). التعليقة للقاضي حسين. ٤٦٢هـ، ج ١، ص ٢١٢.

Go to a printed page