Skip to content

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ١/ ٢١٣

لنا ما روي أنه ﵇ مر بشاة ميتة لميمونة، ملقاة على مزبلة، فقال هلا أخذتم إهابها فنتفعتم بها؟

فقالوا يا رسول الله، إنها ميتة، فقال ﵇: دباغها طهورها، وروي أنه قال: إنما يحرم من الميتة أكلها.

ويدل عليه قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة.

قالوا: لو كان ينجس بالموت لما يطهر بالدباغ كاللحم.

قلنا: إنما يطهر بالدباغ ما كان يؤثر فيه الدباغ.

والدباغ إنما يؤثر في الجلد دون اللحم.

وقال أحمد بن حنبل: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ.