Skip to content

التعليقة للقاضي حسين باب الطهارة مسألة

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ١/ ٢١٦

مسألة

قال الشافعي: وإنما يدبغ الجلد بما تدبغ به العرب، والعرب إنما تدبغ بالقرظ والشب، وكذلك كل ما كان في معناه، مثل: العفص المسحوق وقشور الرمان، والبروق.

فيحصل الدباغ بذلك، ولا يختص بما تدبغ به العرب، كما في الاستنجاء.