Skip to content

التعليقة للقاضي حسين باب الطهارة باب ما يوجب الغسل

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ١/ ٣٧٤

وإن كان قد اغتسل، ففي وجوب الغسل عليه بعد الإسلام.

وجهان:

أحدها: يعيد كالوضوء، إذ لا نية للكافر.

والثاني: لا؛ لأن من جنس الغسل ما يصح في حالة الكفر، وهو اغتسال الذمية من الحيض، إذا كانت تحت مسلم لحقه، فإنا نحكم بصحته لحق الآدمي كذا لحق الله تعالى.