Skip to content

التعليقة للقاضي حسين باب الطهارة باب ما يوجب الغسل

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ١/ ٣٧٢

والنفساء تغتسل إذا انقطع دمها، أي دم كان، فلو أنها أتت بولد، ولم تر الدم، هل يلزمها الاغتسال أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: لا لعدم دم النفاس.

والثاني: نعم؛ لأن خروج الولد لا ينفك عن بلل الدم، ولأن الولد مني منعقد يخرج منها، فصار كما لو كان مائعًا، وتسمي هذه المرأة، (ذات الجفافة).

فرع

إذا ألقت مضغة يلزمها الاغتسال، ولو ألقت علقة، فيه وجهان لما ذكرنا.