الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
Printed page ٢/ ٢٤٧
الفرع الثاني
في أقل ما يجزئ عن قراءة الفاتحة
المدخل إلى المسألة:
* قال رسول الله ﷺ للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ... متفق عليه.
* أمر الشارع بقراءة ما تيسر من القرآن، ولم يحدد مقدارًا معينًا، والمطلق جارٍ على إطلاقه، والتحديد يحتاج إلى توقيف.
* الفرض إذا لم يقدر شرعًا، كان تقديره إلى العرف أو على أقلِّ ما يتناوله الاسم.
[م-٥٣٥] اختلف العلماء القائلون بأن الفاتحة ليست ركنًا في الصلاة، وأن قراءة غيرها من القرآن يقوم مقامها اختلفوا في أقلِّ ما يجزئ عنها:
فقيل: فرض القراءة آية واحدة، ولو كانت قصيرة، قال في الدر المختار: على المذهب، وقال ابن نجيم وابن عابدين: وهو ظاهر الرواية عن الإمام أبي حنفية، قلت: وهو رواية عن الإمام أحمد (١).
قال في كنز الدقائق: «وفرض القراءة آية» (٢).