Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المبحث الرابع في الجهر بالاستعاذة

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ١٤٦

المبحث الرابع في الجهر بالاستعاذة

المدخل إلى المسألة:

* الجهر في أذكار الصلاة مختص بالقرآن والتكبير، والاستعاذة ليست منهما بالاتفاق.

* الجهر والإسرار من صفات الصلاة القائمة على التوقيف ولا دخل للقياس فيها.

* الاستعاذة للقراءة إن كانت خارج الصلاة جهر بها، وإن كانت داخل الصلاة أَسرَّ بها، والتعليل الامتثال، ولا دخل للقياس فيه.

* قياس الاستعاذة على التأمين لا يصح، ولا حاجة للقياس في مسألة تتكرر في عهد النبي ﷺ كل يوم خمس مرات.

* اضطرار المجتهد إلى القياس في مسألة الجهر بالاستعاذة دليل على عدم وجود نصوص يعتمد عليها في المسألة.

[م-٥٢٩] لا يجهر بالاستعاذة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والأرجح عند الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).

وكره مالك في العتبية الجهر بالاستعاذة في قيام رمضان، وهو أحد القولين في مذهب المالكية (٢).