Printed page ٢/ ٩٢
قال صاحب الفروع: «وعنه - يعني عن الإمام أحمد- لا يسكت لقراءة مأموم مطلقًا، وفاقًا لأبي حنيفة ومالك» (١).
وقيل: يستحب للإمام أن يسكت بقدر قراءة المأموم للفاتحة، وهو مذهب الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة (٢).
قال النووي: «ويستحب للإمام ... أن يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة المأموم لها، يعني الفاتحة» (٣).
وقال ابن مفلح في الفروع: «ويستحب سكوته بعدها -يعني بعد قراءة