Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المبحث الثالث في سكوت الإمام بعد الفراغ من التأمين

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٩٢

قال صاحب الفروع: «وعنه - يعني عن الإمام أحمد- لا يسكت لقراءة مأموم مطلقًا، وفاقًا لأبي حنيفة ومالك» (١).

وقيل: يستحب للإمام أن يسكت بقدر قراءة المأموم للفاتحة، وهو مذهب الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة (٢).

قال النووي: «ويستحب للإمام ... أن يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة المأموم لها، يعني الفاتحة» (٣).

وقال ابن مفلح في الفروع: «ويستحب سكوته بعدها -يعني بعد قراءة