Printed page ٢/ ٩١
العلماء، أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرها» (١).
وإنما اختلف العلماء في استحباب سكتة الإمام بعد قراءة الفاتحة.
فقيل: لا تشرع، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والمنصوص عن الإمام أحمد في مسائله، ورجحه ابن تيمية، ونسبه إلى جمهور العلماء (٢).