Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المبحث الثالث في سكوت الإمام بعد الفراغ من التأمين

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٩١

العلماء، أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرها» (١).

وإنما اختلف العلماء في استحباب سكتة الإمام بعد قراءة الفاتحة.

فقيل: لا تشرع، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والمنصوص عن الإمام أحمد في مسائله، ورجحه ابن تيمية، ونسبه إلى جمهور العلماء (٢).