Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان الفرع السابع في مشروعية سجود السهو لترك الاستفتاح

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٧٩

الفرع السابع في مشروعية سجود السهو لترك الاستفتاح

المدخل إلى المسألة:

* الأصل عدم مشروعية سجود السهو إلا بدليل.

* سجود السهو زيادة في الصلاة، فلا يجب إلا بتوقيف.

* السنن القولية لا يشرع سجود سهو لتركها على الصحيح.

[م-٥٢٠] إذا ترك دعاء الاستفتاح عمدًا أو سهوًا فلا إعادة، ولا سجود سهو عليه، ونسب النووي هذا القول لجمهور العلماء (١).

قال النووي: «وأما غير الأبعاض من السنن، كالتعوذ، ودعاء الافتتاح، ورفع اليدين، والتكبيرات، والتسبيحات، والدعوات، والجهر، والإسرار ... وسائر الهيئات المسنونات غير الأبعاض فلا يُسْجَدُ لها، سواء تركها عمدًا أو سهوًا» (٢).

* دليل من قال: لا يسجد:

الدليل الأول:

الأصل عدم مشروعية سجود السهو إلا بدليل، ولا دليل.

الدليل الثاني:

أن سجود السهو زيادة في الصلاة، فلا يجب إلا بتوقيف.

الدليل الثالث:

أنه ذكر لا يجب في الصلاة، فلم تفسد الصلاة بتركه فلم يجب جبره بالسجود.