Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان الفرع السادس السنة الاستفتاح الإسرار به

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٧٨

قال ابن قدامة: «قال أحمد: ولا يجهر الإمام بالافتتاح، وعليه عامة أهل العلم؛ لأن النبي ﷺ لم يجهر به، وإنما جهر به عمر؛ ليعلم الناس» (١).

وإذا لم يجهر الإمام لم يجهر المنفرد؛ قياسًا عليه، ولم يجهر المأموم من باب أولى.

وقال النووي: لو جهر به، كان مكروهًا، ولا تبطل صلاته (٢).

* * *