الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
Printed page ٢/ ٧٨
قال ابن قدامة: «قال أحمد: ولا يجهر الإمام بالافتتاح، وعليه عامة أهل العلم؛ لأن النبي ﷺ لم يجهر به، وإنما جهر به عمر؛ ليعلم الناس» (١).
وإذا لم يجهر الإمام لم يجهر المنفرد؛ قياسًا عليه، ولم يجهر المأموم من باب أولى.
وقال النووي: لو جهر به، كان مكروهًا، ولا تبطل صلاته (٢).
* * *