قال الترمذي بعد أن ذكر الاختلاف: وكل ذلك واسع عندهم.
• دليل من فرق بين الرجل والمرأة:
علل الحنفية التفريق بين الرجل والمرأة بأنه أستر لها (٢).
ويناقش:
هذه المصلحة على التسليم بها، لو كانت مقدرة لأمر بها الشارع، فلما لم يُحْفَظْ نص عن الشارع في التفريق بين الرجل والمرأة علم أن هذه ليست مصلحة معتبرة، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤]، والأصل: أن ما ثبت للرجل ثبت للمرأة إلا بدليل.
• دليل من قال: يضعهما على صدره:
(ح-١٢٧٠) ما رواه ابن خزيمة من طريق مؤمل، أخبرنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه،
عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله ﷺ، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره (٣).
[منكر، فيه مؤمل بن إسماعيل سَيِّئُ الحفظ، وقد خالفه من هو أوثق منه] (٤).