الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
الفرع السابع في مكان وضع اليدين
المدخل إلى المسألة:
• وضع اليد اليمنى على الشمال ثابت في السنة الصحيحة، وأما وضعهما من البدن فلم يأتِ في الشريعة ما تقوم به الحجة.
• إذا لم تأتِ سنة صحيحة في مكان وضع اليدين، فإن ذلك لم يكن عن غفلة، ولا نسيان، تعالى الله عن ذلك، وإنما قصد الشارع إلى التيسير والتوسعة، فحيث وضع يديه تحقق المراد.
• المطلوب قبض الشمال باليمين، ولعل الحكمة في ذلك إظهار الخشوع، وحبس الكف عن الحركة، وهذا يتحقق سواء أوضعها تحت صدره، أم تحت سرته.
• الأحاديث المنكرة والشاذة لا تصلح للاعتبار؛ لأنها على تقدير وهم وقع فيه الراوي مخالفًا رواية الأوثق أو الأكثر عددًا.
[م-٥٠٩] ثبت لنا أن السنة وضع اليمنى على اليسرى حال الصلاة، وقد اختلفوا في مكان وضعهما:
فقيل: يضع يديه تحت السرة، وتضع المرأة تحت الصدر، وهو مذهب الحنفية (١).
وقيل: يضع المصلي يديه تحت السرة مطلقًا، رجلًا كان أو امرأة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢).