وقيل: يضعهما على الصدر، وهو اختيار الإمام إسحاق (١).
وقيل: يضعهما تحت الصدر وفوق السرة، وبه قال عبد الوهاب البغدادي والقاضي عياض من المالكية، وهو مذهب الشافعية، ونسبه النووي للجمهور، وهو رواية عن أحمد (٢).
قال النووي: «وإذا وضع يديه حطهما تحت صدره فوق سرته، هذا مذهب الشافعي والأكثرين» (٣).
وقيل: يخير إن شاء تحت الصدر، أو تحت السرة، اختاره بعض المالكية، وهو رواية عن أحمد، وبه قال الأوزاعي وابن المنذر (٤).
قال أحمد كما في مسائل الكوسج: «قلت: أين يضع يمينه على شماله؟ قال: