الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
وقيل: ترفع إلى ثدييها، وهو قول حماد، وإسحاق، وروي عن حفصة بنت سيرين أنها كانت تفعله (١).
جاء في مسائل حرب الكرماني: «وسألت إسحاق، قلت: المرأة كيف ترفع يديها في الصلاة؟ قال: ترفعهما إلى الثدي» (٢).
(ح-١٢٥٤) لما رواه الطبراني في الكبير، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: حدثتني ميمونة بنت حجر بن عبد الجبار بن وائل بن حجر، قالت:
سمعت عمتي أم يحيى بنت عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيها عبد الجبار، عن علقمة عمها.
عن وائل بن حجر، قال: جئتُ النبي ﷺ، فقال: هذا وائل بن حجر، جاءكم؛ لم يجئكم رغبةً ولا رهبةً، جاء حُبًّا لله ولرسوله، وبسط له رداءه، وأجلسه إلى جنبه، وضمَّه إليه، وأصعد به المنبر، فخطب الناس، فقال لأصحابه: ارفقوا به؛ فإنه حديث عهد بالمُلك»، فقلت: إن أهلي قد غلبوني على الذي لي، قال: أنا أُعطِيكَه، وأعطيك ضِعْفَه فقال لي رسول الله ﷺ: يا وائل بن حجر إذا صليتَ فاجعل يديك حِذاء أُذُنَيْك، والمرأة تجعل يديها حِذاء ثدْيَيْها (٣).
[ضعيف] (٤).
وقيل: ترفع يديها في الصلاة دون الرجل، وهو رواية عن أحمد، وبه قال عطاء (٥).
قال النفرواي: وهذه الأقوال في رفع الرجل، وأما المرأة فدون ذلك إجماعًا (٦).
ولا تصح حكاية الإجماع، ونص مالك في المدونة شاهد على ضعف حكاية الإجماع في المذهب المالكي ناهيك عن غيره.