الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي.
رواه البخاري ومسلم من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث (١).
فهذا خطاب عام لجميع الرجال والنساء.
(ث-٢٨٩) ولما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، أخبرنا إسماعيل بن عياش، عن عبد ربه بن زيتون، قال: رأيت أم الدرداء ترفع يديها حذو منكبيها حين تفتتح الصلاة، وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده رفعت يديها في الصلاة، وقالت: اللهم ربنا ولك الحمد (٢).
[ضعيف] (٣).
ولأن من شرع له التكبير شرع له الرفع؛ لأنه هيئة له.
ولأن كفي المرأة عند الجمهور ليستا بعورة في الصلاة.
وقيل: الرجل يرفع إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين، وهو أصح القولين في مذهب الحنفية (٤).
وجه التفريق بين الرجل والمرأة: أن ذلك أستر للمرأة، والقواعد العامة تدل على أن المرأة ينبغي لها الستر.
• ويناقش:
بأن هذه السبب كان قائمًا زمن التشريع، فلو كان يقتضي التفريق في هذه المسألة لأمر به الشارع، ولو أمر به لحفظ للأمة؛ لأن الشريعة قد تكفل الله بحفظها.